الإمام مالك
505
الموطأ
( 2 ) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك : وميراث الرج من امرأته ، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصى بها أو دين . وميراث المرأة من زوجها ، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصى بها أو دين . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين - .
--> ( ميراث الرجل من امرأته ، والمرأة من زوجها ) ( من بعد وصية ) من بعد تنفيذ وصية . ( أو دين ) أو قضاء دين .